L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/24182 · 17/08/2020

قرار تعقيبي عدد 24182 بتاريخ 17 أوت 2020 : كف شغب على عقار مسجل-عناصر الشغب

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  ع2020. 24182دد القضية تاريخ القرار : 2020/08/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/06/19 من الأستاذ "والش." المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن المعقبة:  " ع. الج." قاطنة .

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.