الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع2020. 24182دد القضية
تاريخ القرار : 2020/08/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/06/19 من الأستاذ "والش." المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن المعقبة:
" ع. الج." قاطنة .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.