الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ25471.2015ـدد القضيـــة
تاريخـــه :16-02-2016
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21-4-201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.