الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ33994ـدد القضيـــة
تاريخه: 07/03/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/06/2015 تحت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.