L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/36643 · 28/02/2017

قرار تعقيبي عدد 36643 بتاريخ 28 فيفري 2017 :  تشخيص العقار - نقص في المنابات - إثبات الشغب

ر*ش الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل      محكمــة التعقيــب   *عـ.36643 ـدد القضيـــة تاريخـــه : 28/2/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1/4/2016 تحت عدد 169 مـــن طـرف الاستــــــاذ : *****   المحامي لدى التعقيب   نيابـ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.