الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 36676.2016 دد القضية
تاريخ القرار 2017/3/7
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/3/24 ع3527دد من الأستاذ "خ.ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ورثة "شش" و هم ابناؤه &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.