الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع39742.2016 دد القضية
تاريخه : 22 سبتمبر 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 جوان 2016 تحت عدد 1746 من الاستاذ *** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : م.ش
ضد : ع. ش نائبه الاستاذ * * * * *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.