الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ44614دد القضية
تاريخه: 09 نوفمبر 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/12/9 تحت عدد 9432 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: 1) ورثة المرحوم ع. ح وعن زوجته د.ب 2) و ابناؤها منه الرشداء من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.