L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/44614 · 09/11/2017

قرار تعقيبي عدد 44614 بتاريخ 09 نوفمبر 2017 : حوز و تصرف في جميع العقار

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب عـ44614دد القضية تاريخه: 09 نوفمبر 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/12/9 تحت عدد 9432 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: 1) ورثة المرحوم ع. ح وعن زوجته د.ب 2) و ابناؤها منه الرشداء من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.