L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39064 · 26/04/2017

قرار تعقيبي عدد 39064 بتاريخ 26 أفريل 2017

ن.ج الجمهوريــة التونسيــة     وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ39064.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه 26/04/2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 03 جوان 2016 من الأستاذ ******** المحامي لدى التعقيب بسوسة.  نـيـابـة عـن: ورثة المرحوم م.ق وورثة زوجته المتوفاة بعده

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.