ن.ج
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ39064.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه 26/04/2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 03 جوان 2016 من الأستاذ ******** المحامي لدى التعقيب بسوسة.
نـيـابـة عـن: ورثة المرحوم م.ق وورثة زوجته المتوفاة بعده
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.