الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 23492.2015 دد القضية
تاريخ القرار: 2015/12/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "عبد" بتاريخ 2015/3/3
نيابة عن : "بب" ضد: 1- "ش. ع" نائبته الاستاذة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.