L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/37976 · 22/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37976 بتاريخ 22 مارس 2017 : عقار مكتنف - حق مرور - نطاق عقد الصلح

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية : 37976 تاريخ الحكم : 22 مارس 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ف م بتاريخ 11 ماي 2016  في حق : (ع ب) حرفته العمل قاطن (.......) جربة  ضد: 1) م ب حرفته العمل قاطن (.......) 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.