الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 37976
تاريخ الحكم : 22 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ف م بتاريخ 11 ماي 2016
في حق : (ع ب) حرفته العمل قاطن (.......) جربة
ضد: 1) م ب حرفته العمل قاطن (.......)
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.