الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع4572دد
تاريخه : 2014/01/27
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا بتاريخ 02 ماي 2013 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المعين محل مخابرته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.