L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/79562 · 02/04/2013

قرار تعقيبي عدد 79562 بتاريخ 02 أفريل 2013 ترك عقارات - نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين - الصبغة التعاقدية للنظام

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع79562دد  تاريخه : 2013/04/02  نص القرار :   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2012/10/02 تحت عدد 3566 من الأستاذ إب. المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : م ب. مهنتها ... قاطنة ب..

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.