الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع79562دد
تاريخه : 2013/04/02
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2012/10/02 تحت عدد 3566 من الأستاذ إب. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : م ب. مهنتها ... قاطنة ب..
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.