L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51118 · 04/06/2018

قرار تعقيبي عدد 51118 بتاريخ 04 جوان 2018 :  تسجيل عقاري إجباري - الأعمال الاستقرائية للقاضي المسحي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع51118دد القضية  تاريخه : 2018/06/04  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في  2017/04/14 والمضمن تحت عدد 313 من طرف الأستاذ "م.ع.ز" المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه ب **** باجة .  نيابة عن :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.