الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع51118دد القضية
تاريخه : 2018/06/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في
2017/04/14 والمضمن تحت عدد 313 من طرف الأستاذ "م.ع.ز" المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه ب **** باجة .
نيابة عن :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.