L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/61737 · 22/05/2012

قرار تعقيبي عدد 61737 بتاريخ 22 ماي 2012 : الحوز عن عقار مسجل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 61737.2011 دد القرار  تاريخه: 22 ماي 2012 تلخيص المستشار السيد : عزالدين الغريبي  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع61737دد والمقدم من طرف الأستاذ م خ. بتاريخ 28 مارس 2011 في حق : 1/ ع ن. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.