الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 61737.2011 دد القرار
تاريخه: 22 ماي 2012
تلخيص المستشار السيد : عزالدين الغريبي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع61737دد والمقدم من طرف الأستاذ م خ. بتاريخ 28 مارس 2011
في حق : 1/ ع ن.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.