الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 58934.2011 دد القضية
تاريخه : 28 مارس 2012
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 ديسمبر 2010 تحت ع1965دد.
من طرف الأستاذ : هر. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : س ز.
ضد: ع ح.
طع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.