إنّ رئيس بلدية جربة حومة السوق بعد إطّلاعه :
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر عدد805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمتعلّق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها،
على القرار البلدي عدد 11 لسنة 2019 المتعلق بمراجعة معاليم الرخص ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.