L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 4/2022 · 05/07/2022

قرار عدد 4 لسنة 2022 مؤرخ في 5 جويلة 2022 يتعلق بقرار يتعلق بضبط معلوم استغلال نقاط البيع بالأسواق البلدية التابعة لبلدية باردو

إن رئيس بلدية باردو بعد اطلاعه على - الأمر المؤرخ في 08 ماي 1909 المتعلق بإحداث بلدية باردو . - القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. - القانون عدد 122 لسنة 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة و التعمير و المنقحة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.