قرار تعقيبي مدني عدد 79553
مؤرخ في 24 أفريل 2014
صدر برئاسة السيد إبراهيم الماجري
المبدأ:
وحيث يؤخذ من كل ما تقدم تكون محكمة القرار المنتقد عندما اعتبرت أن أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين لا ينطبقان في قضية الحال لأنه لا يمكن إلزام المتضرر بها إلا عند اعتماده إجراءات التسوية الصلحية ، تكون قد أحسنت تطبيق القانون وبال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.