L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/62476 · 17/10/2018

قرار تعقيبي عدد 62476 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : غياب شهادات صالحة للسياقة - استثناء ضمان - بداية سريان اجل اعلام

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 62476.2018 دد القضية  تاريخه : 2018/10/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع10712دد والمقدم بتاريخ 2018/04/13 من طرف الأستاذ "ح.م" المحامي لدى التعقيب.  في حق : الشركة "ت.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.