أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 5281 والمقدم بتاريخ 2 جوان 2006 من الأستاذ ********** المحامي لدى التعقيب .
في حق : الشركة التونسية للتأمين "س" في شخص ممثلها القانوني
ضــد :
1) ورثة راضية.
2) المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان حوادث السيارات.
طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.