L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2006/5281 · 05/10/2006

قرار تعقيبي مدني عدد 5281 مؤرخ في 05 أكتوبر 2006 : عقد تأمين، إستثناء، ضمان، تحرير البنود بنود بارزة

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 5281 والمقدم بتاريخ 2 جوان 2006 من الأستاذ ********** المحامي لدى التعقيب . في حق : الشركة التونسية للتأمين "س" في شخص ممثلها القانوني ضــد : 1) ورثة راضية. 2) المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان حوادث السيارات. طعنا في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.