الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع56097دد
تاريخه : 2013/01/31
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ أب. بتاریخ 2010/9/16 .
في حق : شركة التأمين س. شركة خفية الاسم في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.