L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/56097 · 31/01/2013

قرار تعقيبي عدد 56097 بتاريخ 31 جانفي 2013 : تأمين العربات البرية- حماية المتضرر- الاستثناءات الاتفاقية لا تقوم تجاه الغير

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع56097دد تاريخه : 2013/01/31  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ أب. بتاریخ 2010/9/16 . في حق : شركة التأمين س. شركة خفية الاسم في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.