الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 45550
تاريخ القرار 03 اکتوبر2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "م.ع.ك" المحامي لدى التعقيب بتاریخ 22 ديسمبر 2016 تحت عدد 29811.
نيابة عن شركة "تبلت" في شخص ممثلها القانوني شركة خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.