L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/45550 · 03/10/2018

قرار تعقيبي عدد 45550 بتاريخ 03 أكتوبر 2018 : جدول تحديد المسؤوليات

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  القضية عدد 45550 تاريخ القرار 03 اکتوبر2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "م.ع.ك" المحامي لدى التعقيب بتاریخ 22 ديسمبر 2016 تحت عدد 29811. نيابة عن شركة "تبلت" في شخص ممثلها القانوني شركة خ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.