Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18986 بتاريخ 26 أفريل 2018 : وجوب توجيه مطلب في التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- بما أن المشّرع لم يحدد صيغة معيّنة مسبقة أو متزامنة مع المطالبة قضائيّا فإن القيام بالمطالبة قضائيّا أو الإدخال في القضيّة هو بمثابة الإعلام الكتابي، ويحقق الغرض، ويفي به لأن الغاية من اإلعالم هي البحث عن التغطية والتعويض وتكون بالطلب المستقل المسبق أو بالقيام قضائيّا وال يشترط سوى أجل الثالث سنوات (...) وإن القول بوجوب الإعلام المسبق للصندوق المذكور يعتبر من قبيل اشتراط لزوم ما لا يلزم طالما أن الفصل 173 لم يحدّد هذا الشرط.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.