L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/61835 · 03/10/2018

قرار تعقيبي عدد 61835 بتاريخ 03 أكتوبر 2018 : اجتهاد قضاء - خسارة دخل - عجز مؤقت

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 61835.2018 دد القضية  تاريخه :03-10-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26-03-2018 تحت ع 36697 دد من طرف الأستاذ "ع. ج.ي" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة التأمين "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.