الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 61835.2018 دد القضية
تاريخه :03-10-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26-03-2018 تحت ع 36697 دد من طرف الأستاذ "ع. ج.ي" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : شركة التأمين "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.