الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 47775/2018 دد القرار
تاريخه: 2018/09/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ح. ذ." الكائن مكتبه بلا لا لا لا أريانة بتاريخ 02 مارس 2017
في حق : شركة "ت. وإ. ت. أ." في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.