الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 51124.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/06/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/22 تحت عدد 4855 من الأستاذ "ف. و" المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن : شركة التامين &qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.