الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 52243.2017 دد القضية
تاريخه :18-06-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/09 تحت عدد 34605 من الاستاذة "ع.م" المحامية لدى التعقيب بتونس
نيابة عن : ورثة "ر.ن"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.