الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 57756.2017 دد القضية
تاريخه :18-06-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/12 تحت عدد 2131 من الأستاذ "م.م" المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن : شركة "ت. علت&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.