L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/57756 · 18/06/2018

قرار تعقيبي عدد 57756 بتاريخ 18 جوان 2018 : التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص - جدول تحديد المسؤوليات - الحوادث المتشابكة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 57756.2017 دد القضية  تاريخه :18-06-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/12 تحت عدد 2131 من الأستاذ "م.م" المحامي لدى التعقيب بتونس  نيابة عن : شركة "ت. علت&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.