الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 60040
تاريخ القرار 30 ماي 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 فيفري 2018 عدد 7878من طرف الأستاذ "ص. ق." المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن: "ت.ت.ت." شركة ذات صبغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.