الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 52376
تاريخ القرار 16 ماي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20جوان 2017 عدد 727 من طرف الاستاذ "ع. ع." المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
"ت. ع. ت." في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.