الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 35043
تاريخ القرار 04 جانفي 2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 فيفري 2016 عدد 27462 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان حوادث المرور المعين مخابرته بنهج نيجيريا عدد 3 و 5 تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.