L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35043 · 04/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35043 بتاريخ 04 جانفي 2017 : تعويض عن الضرر المهني-وجود عمل فعلي للمتضرر-شرط ضروري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عدد 35043  تاريخ القرار 04 جانفي 2017  اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 فيفري 2016 عدد 27462 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان حوادث المرور المعين مخابرته بنهج نيجيريا عدد 3 و 5 تونس 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.