الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 52768.2017 دد القضية
تاريخه :07-05-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/30 تحت عدد 9959 من الأستاذ "من" المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن :
"ت. ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.