الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 34722
تاريخ الحكم : 04 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ع.م" بتاريخ 09 فيفري 2016
في حق : "ر. م" محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ "ع.م"
ضد: &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.