L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34722 · 04/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34722 بتاريخ 04 جانفي 2017 : مورث الهالك المسؤول عن الحادث لا يستحق تعويضا

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية : 34722 تاريخ الحكم : 04 جانفي 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ع.م" بتاريخ 09 فيفري 2016  في حق : "ر. م" محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ "ع.م"  ضد: &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.