الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 59461.2018 دد القضية
تاريخه : 2018/05/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/02/01 تحت عدد 10532 من الأستاذ "م.ب.ع" المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.