L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34579 · 04/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34579 بتاريخ 04 جانفي 2017 : صندوق الضمان الاعلام المسبق

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 34579.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/01/04  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 34579 والمقدم بتاريخ 2016/2/12 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكاتبه ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.