الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 34579.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/01/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 34579 والمقدم بتاريخ 2016/2/12 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكاتبه ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.