L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/52312 · 26/04/2018

قرار تعقيبي عدد 52312 بتاريخ 26 أفريل 2018 : التسوية الصلحية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 52312 التاريخ: 2018/04/26  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/16 تحت عدد 9923 من طرف المحامية الأستاذة ش ح في حق شركة ت ك في شخص ممثلها القانوني ضد 1)ع دح 2) الشركة ت س في شخص ممثلها القانوني ط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.