الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 52312
التاريخ: 2018/04/26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/16 تحت عدد 9923 من طرف المحامية الأستاذة ش ح في حق شركة ت ك في شخص ممثلها القانوني
ضد 1)ع دح
2) الشركة ت س في شخص ممثلها القانوني
ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.