الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية: 34696
تاريخ الحكم: 11 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 فيفري 2016 عدد 6317 مكرر من الأستاذ "ن. ق" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ش. ت. م" في شخص ممثلها القانوني.
ضد :"ات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.