L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35086 · 12/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35086 بتاريخ 12 جانفي 2017 : اضرار بالسيارة - الفصل121 و 123 م ت ينطبقان

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 35086.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/01/12  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/2/24 من طرف الأستاذ "طم" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن "ش.ت.ت.ت"  ضد : "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.