الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 35086.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/01/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/2/24 من طرف الأستاذ "طم" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ش.ت.ت.ت"
ضد : "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.