الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 35021.2016 دد القضية
تاريخه : 12 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 19 فيفري 2016. من طرف الأستاذ : "م.ج" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "ت.ت.ت" في شخص ممثله القانوني.
ضد: &qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.