الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 50308.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/03/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/03 تحت عدد 7335 من الأستاذ "ص. ق." المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن : "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.