L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/50308 · 12/03/2018

قرار تعقيبي عدد 50308 بتاريخ 12 مارس 2018 : مسؤولية الحادث - الطعن بالتعقيب طريقة غير عادية من طرق الطعن

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 50308.2017 دد القضية  تاريخه : 2018/03/12  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/03 تحت عدد 7335 من الأستاذ "ص. ق." المحامي لدى التعقيب بتونس  نيابة عن : "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.