الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع 34812.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/01/16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 8587 بتاريخ 2016/02/19 المقدم من طرف الأستاذ "ف. ش" .
في حق : "ش.ت.ت.س" في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.