L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34812 · 16/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34812 بتاريخ 16 جانفي 2017 : تسليم شركة التامين محضر المعاينة -اعلام بالحادث

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  * ع 34812.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/01/16  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 8587 بتاريخ 2016/02/19 المقدم من طرف الأستاذ "ف. ش" .  في حق : "ش.ت.ت.س" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.