L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/49571 · 27/02/2018

قرار تعقيبي عدد 49517 بتاريخ 27 فيفري 2018 : حادث مرور- خطا فادح

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 49517دد: تاريخ القرار 2018/2/27  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/4/10 من الأستاذ "ل. ط" المحامي لدى التعقيب .  - نيابة عن : ورثة "م. ب. م." وهم ارملته "ف. ب. ع. ل" ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.