الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 49517دد:
تاريخ القرار 2018/2/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/4/10 من الأستاذ "ل. ط" المحامي لدى التعقيب .
- نيابة عن : ورثة "م. ب. م." وهم ارملته "ف. ب. ع. ل" ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.