L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35647 · 17/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35647 بتاريخ 17 جانفي 2017 :اختيار القيام ضد اي طرف في الحادث

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب *عدد القضية : 35647 تاريخ القرار : 17 جانفي 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 مارس 2016 عدد 8641 من الأستاذ "..ف" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن "ش.ت.س" في شخص ممثلها القانوني شركة خفية ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.