الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية : 35647
تاريخ القرار : 17 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 مارس 2016 عدد 8641 من الأستاذ "..ف" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ش.ت.س" في شخص ممثلها القانوني شركة خفية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.