الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 35524.2016 دد القضية
تاريخه : 01/18/2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 04/2016/03 من طرف الأستاذ "ف.س" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش.ت.ا.م" في ش. م. ق.
ض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.