L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35524 · 18/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35524 بتاريخ 18 جانفي 2017 : صلح - تفاقم الضرر بعد الصلح - ضرر غير مشمول بلا صلح

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 35524.2016 دد القضية  تاريخه : 01/18/2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 04/2016/03 من طرف الأستاذ  "ف.س" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "ش.ت.ا.م" في ش. م. ق.  ض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.