L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48961 · 01/02/2018

قرار تعقيبي عدد 48961 بتاريخ 01 فيفري 2018 : الخطأ الفادح في حوادث المرور

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع* 48961.2017 دد القضية  التاريخ: 2018/02/01  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/31 تحت عدد 7232 من طرف المحامي الأستاذ "ز.ح.ع"  في حق "ع. ج. في حق ابنه القاصر "أ"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.