الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 48961.2017 دد القضية
التاريخ: 2018/02/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/31 تحت عدد 7232 من طرف المحامي الأستاذ "ز.ح.ع"
في حق "ع. ج. في حق ابنه القاصر "أ"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.