L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43597 · 02/02/2017

قرارتعقيبي عدد 43597 بتاريخ 02 فيفري 2017 : تأمين على الاشياء - القيمة المضمنة بالعقد - سرقة السيارة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب * ع43597 دد القضية تاريخ القرار 2017/2/2  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/28 ع29303دد من الأستاذ "مك" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن "ش.ت.ل" في شخص ممثلها القانوني ضد:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.