الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع43597 دد القضية
تاريخ القرار 2017/2/2
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/28 ع29303دد من الأستاذ "مك" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ش.ت.ل" في شخص ممثلها القانوني
ضد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.