L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/41061 · 02/03/2017

قرارتعقيبي عدد 41061 بتاريخ 02 مارس 2017 : الدفع باستثناء الضمان-اجل-بداية انطلاق الاجل-الاعلام-تسلم محضر البحث

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد 41061 القضية  تاريخ القرار 2 مارس 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/8/12 من الاستاذة "ن.ن" المحامية لدى التعقيب .  نيابة عن: "ش.ت. ع. ت" في شخص ممثلها . 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.