الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد 41061 القضية
تاريخ القرار 2 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/8/12 من الاستاذة "ن.ن" المحامية لدى التعقيب .
نيابة عن: "ش.ت. ع. ت" في شخص ممثلها .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.