الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 47856
تاريخه : 2018/01/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/01 تحت عدد 30548 من المحامي الأستاذ "م. أ. ف."
في حق شركة "ب. م. ت. وإ. ت." "لك." في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.