L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/44238 · 08/03/2017

قرار تعقيبي عدد 44238 بتاريخ 08 مارس 2017 :حادث مرور - تقدير مسؤوليات الحادث

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 44238.2017 دد القضية  تاريخه : 2017/03/08  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/11/18 من طرف الأستاذ "م.ر" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ش.ت.س" في ش م ق . ضد: 1- "م.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.