الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 44238.2017 دد القضية
تاريخه : 2017/03/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/11/18 من طرف الأستاذ "م.ر" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش.ت.س" في ش م ق .
ضد: 1- "م.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.