L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48101 · 30/01/2018

قرار تعقيبي عدد 48101 بتاريخ 30 جانفي 2018 : متضرر غير سائق - تسوية صلحية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب القضية ع 48101دد: تاريخ القرار 2018/1/30  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/3/6 من الأستاذ "ف. س." المحامية لدى التعقيب .   نيابة عن : شركة "ت. ا. م. ا." في شخص ممثلها القانوني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.