الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 48101دد:
تاريخ القرار 2018/1/30
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/3/6 من الأستاذ "ف. س." المحامية لدى التعقيب .
نيابة عن : شركة "ت. ا. م. ا." في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.